البهوتي

354

كشاف القناع

أي غير سيده ( فكذلك ) أي الكفارة فقط ( وللسيد القيمة ولا يلزمه ) أي السيد ( صرفها في العتق ) لما تقدم ، ( وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق ) لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره ( كالليل وإن قال ) : لله علي أن يصوم ( سنة وأطلق ) ولم يعينها ( لزمه التتابع كما في ) نذر صوم ( شهر مطلق ويأتي ويصوم ) من نذر صوم سنة مطلقة ( اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ) أي يومي العيدين وأيام التشريق ( ولو شرط التتابع ) لأنه عين بنذره سنة فانصرف إلى سنة كاملة وهي اثنا عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي لذلك ( وإن قال ) : لله عليه أن يصوم ( سنة من الآن أو من وقت كذا فكمعينة ) لأن تعيين أولها تعيين لها ، إذ السنة اثنا عشر شهرا ، فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انقضاء الثاني عشر . وتقدم أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهي ( وإن نذر صوم الدهر لزمه ) كبقية النذر ( وإن أفطر كفر فقط ) أي بلا قضاء ( بغير صوم ) لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ويكفر لترك المنذور ( ولا يدخل رمضان ويوم نهي ) في نذر صوم الدهر كالليل ( ويقضي فطره منه ) أي من رمضان ( لعذر ) أو غير عذر . لأنه واجب بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الاسلام على الحجة المنذورة ، ويكفر بفطره لرمضان لغير عذر لأنه سببه . قاله في شرح المنتهى ( ويصام لظهار ونحوه ) ككفارة القتل والوطئ في نهار رمضان ( منه ) أي من اليوم المنذور صومه ( ويكفر مع صوم ظهار ) قال في المنتهى ونحوه ( فقط ) لأنه سببه بخلاف صوم رمضان وقضائه ، ( وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر ) لأن الشارع حرم صومه ( وقضى ) لأنه فاته ما نذر صومه ( وكفر ) لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض ، ( وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل . فقال الشيخ : يصوم يوما من الأيام مطلقا . أي يوم كان . انتهى وقياس المذهب وعليه كفارة التعيين ) أي لفوات التعيين . قلت فيه شئ لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك .